باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
 
2175- حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم"
[الحديث 2175_ طرفه في: 2182]
قوله: "باب بيع الذهب بالذهب" تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة، ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبى إسحاق، ورجال الإسنادين بصريون كلهم. وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: "وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم "وفي الرواية الأخرى "وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا" الحديث، وسيأتي الكلام عليه.
(4/379)