باب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ
 
2182- حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا"
قوله: "باب بيع الذهب بالورق يدا بيد" ذكر فيه حديث أبي بكرة الماضي قبل بثلاثة أبواب، وليس فيه التقييد بالحلول، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقة: فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه البخاري من طريقه وفيه: "فسأله رجل فقال: يدا بيد، فقال: هكذا سمعت" وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق فلم يسق لفظه، فساقه أبو عوانة في مستخرجه فقال في آخره: "والفضة بالذهب كيف شئتم يدا بيد" واشتراط القبض في الصرف متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد واستدل به على بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان يدا بيد، وأصرح به حديث عبادة بن الصامت عند مسلم بلفظ: "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" .
(4/383)

باب بيع المزابنة وهى بيع الثمر بالتمر و بيع الزبيب بالكرم و بيع العرايا
...