باب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا
 
2205- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله"
قوله: "باب بيع الزرع بالطعام كيلا" ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة وفيه: "وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام" قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام، لأنه بيع مجهول بمعلوم، وأما بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة فالجمهور لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متفاضلا ولا متماثلا. انتهى. وقد تقدم البحث في ذلك قبل أبواب. واحتج الطحاوي لأبي حنيفة في جواز بيع الزرع الرطب بالحب اليابس بأنهم أجمعوا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوبة الآخر بل تختلف اختلافا متباينا، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد، وبأن الرطب بالرطب وإن تفاوت لكنه نقصان يسير فعفي عنه لقلته بخلاف الرطب بالتمر فإن تفاوته تفاوت كثير، والله أعلم.
(4/403)