باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
 
2216- حدثنا أبو النعمان حدثنا الفاء بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال ثم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة "
[الحديث 2216- طرفاه في: 2618، 5382]
قوله: "باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب" قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. واختلف العلماء في مبايعة من غالب ماله الحرام، وحجة من رخص فيه قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك "أبيعا أم هبة" ؟ وفيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه، وسيأتي حكم هدية المشركين في كتاب الهبة. قلت: وأورد المصنف فيه حديث الباب بإسناده هذا أتم سياقا منه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. وقوله فيه: "مشعان" بضم الميم وسكون المعجمة بعدها مهملة وآخره نون ثقيلة أي طويل شعث الشعر، وسيأتي تفسيره للمصنف في الهبة. وقوله: "أبيعا أم عطية" ؟ منصوب بفعل مضمر أي أتجعله ونحو ذلك، ويجوز الرفع أي أهذا، وقد تقدم قريبا في "باب بيع السلاح في الفتنة" ما يتعلق بمبايعة أهل الشرك.
(4/410)

باب شراء المملوك من الحربي و هبته و عتقه
...