باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ
 
2221- حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها"
قوله: "باب جلود الميتة قبل أن تدبغ" أي هل يصح بيعها أم لا؟ أورد فيه حديث ابن عباس في شاة ميمونة، وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه ومالا فلا، وبهذا يحاب عن اعتراض الإسماعيلي بأنه ليس في الخير الذي أورده تعرض للبيع، والانتفاع بجلود الميتة مطلقا قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب الزهري، وكأنه اختيار البخاري، وحجته مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها" فإنه يدل على أن كل
(4/413)

ما عدا أكلها مباح، وسيأتي الكلام عليه مستوفي في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى.
(4/414)