باب هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ؟
 
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ وَقَالَ عَطَاءٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
2235- حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس ثم بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب"
قوله: "باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها" هكذا قيد بالسفر، وكأن ذلك لكونه مظنة الملامسة والمباشرة غالبا. قوله: "ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها" وصله ابن أبي شيبة من طريق يونس بن عبيدة عنه قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك. وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن الحسن قال يصيب ما دون الفرج، قال الداودي: قول الحسن إن كان في المسبية صواب. وتعقبه ابن التين بأنه لا فرق في الاستبراء بين المسبية وغير ها. قوله: "وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء" أما قوله الأول فوصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله عن نافع عنه، وأما قوله: "ولا تستبرأ العذراء" فوصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع عنه، وكأنه يرى أن البكارة تمنع الحمل أو تدل على عدمه أو عدم الوطء وفيه نظر، وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبة تعبد ولهذا تستبرأ التي أيست من الحيض. قوله: "وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، قال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} قال ابن التين: إن أراد عطاء بالحامل من حملت من سيدها فهو فاسد لأنه لا يرتاب في حله، وإن أراد من غيره ففيه خلاف
(4/423)

. قلت: والثاني أشبه بمراده، ولذلك قيده بما دون الفرج، ووجه استدلاله بالآية أنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، فخرج الوطء بدليل فبقي الباقي على الأصل. ثم ذكر المصنف في الباب حديث أنس في قصة صفية وسيأتي مبسوطا في المغازي، والغرض منه هنا قوله: "حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها" فإن المراد بقوله: "حلت" أي طهرت من حيضها. وقد روى البيهقي بإسناد لين أنه صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة، وأما ما رواه مسلم من طريق ثابت عن أنس "أنه صلى الله عليه وسلم ترك صفية عند أم سليم حتى انقضت عدتها" فقد شك حماد راويه عن ثابت في رفعه، وفي ظاهره نظر لأنه صلى الله عليه وسلم دخل بها منصرفه من خيبر بعد قتل زوجها بيسير فلم يمض زمن يسع انقضاء العدة، ولا نقلوا أنها كانت حاملا فتحمل العدة على طهرها من المحيض وهو المطلوب، والصريح في هذا الباب حديث أبي سعيد مرفوعا: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" قاله في سبايا أو طاس أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح.
(4/424)

باب بيع الميتة و الاصنام
...