باب: اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ
 
2324- حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ"
[الحديث 2324- أطرافه في: 3471 ،3663 ،3690]
قوله: "باب استعمال البقر للحراثة" أورد فيه حديث أبي هريرة في قول البقرة "لم أخلق لهذا إنما خلقت للحراثة " وسيأتي الكلام عليه في المناقب فإن سياقه هناك أتم من سياقه هنا، وفيه سبب قوله صلى الله عليه وسلم: "آمنت بذلك" وهو حيث تعجب الناس من ذلك، ويأتي هناك أيضا الكلام على اختلافهم في قوله: "يوم السبع " وهل هي بضم الموحدة أو إسكاتها وما معناها؟ قال ابن بطال: في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل مستدلا بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا} فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقر، لقوله في هذا الحديث: "إنما خلقت للحرث" وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله: {لِتَرْكَبُوهَا} والمستفاد من صيغة إنما في قوله: "إنما خلقت للحرث" عموم مخصوص.
(5/8)

باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في التمر
...