باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ
 
2329- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ"
(5/13)

قوله: "باب إذا لم يشرط السنين في المزارعة" ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور في الباب قبله من طريق يحيي بن سعيد عن عبيد الله مختصرا، وقد سبق ما فيه.قال ابن التين: قوله: "إذا لم يشترط السنين" ليس بواضح من الخبر الذي ساقه.كذا قال، ووجه ما ترجم به الإشارة إلى أنه لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيدا بسنين معلومة.وقد ترجم له بعد أبواب "إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما" وساق الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "نقركم ما شئنا" هو ظاهر فيما ترجم له، وفيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة فيكون للمالك أن يخرج العامل متي شاء، وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة والمزارعة.وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على سنة واحدة، وعن مالك: إذا قال ساقيتك كل سنة بكذا جاز ولو لم يذكر أمدا وحمل قصة خيبر على ذلك، واتفقوا على أن الكري لا يجوز إلا بأجل معلوم وهو من العقود اللازمة.
(5/14)


...