باب: الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ
 
2331- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا"
قوله "باب المزارعة مع اليهود" أورد فيه حديث ابن عمر المذكور قبل بباب، وعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري وقد تقدم ما فيه، وأراد بهذا الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة ببن المسلمين وأهل الذمة.
(5/15)

باب مايكره من الشروط في المزارعة
...