باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
 
2332- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
قوله: "باب ما يكره من الشروط في المزارعة" أورد فيه حديث رافع بن خديج، وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب، وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع على ما إذا تضمن العقد شرطا فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر، وقوله فيه: "حقلا" هو بفتح المهملة وسكون القاف، وأصل الحقل القراح الطيب، وقيل الزوع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه، ثم أطلق على الزرع، واشتق منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة.وقوله: "ذه " بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة.
(5/15)