باب: بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلاَ
 
2373- حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع"
2374- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه"
2375- حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال "أصبت
(5/46)

شارفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر ، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أخرى ، فأنختهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه ، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة ، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء ، فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ، ثم أخذ من أكبادهما – قلت لابن شهاب. ومن السنام. قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها - قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني ، فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر ، فخرج ومعه زيد ، فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه ، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي! فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم ، وذلك قبل تحريم الخمر"
قوله: "باب بيع الحطب والكلأ" بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد وهو العشب رطبه ويابسه. وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص، قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة، ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى. ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث: أولها وثانيها حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة بمعناه في الترغيب في الاكتساب بالاحتطاب، وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة. ثالثها حديث علي في قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب، والشاهد منه قوله: "وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه" فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش، وسيأتي الكلام على شرحه مستوفى في آخر كتاب الجهاد في فرض الخمس إن شاء الله تعالى.
(5/47)