باب: مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا
 
وَقَالَ جَابِرٌ: "اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ"
قوله: "باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا" ذكر فيه حديث جابر في قصة دين أبيه معلقا، وقد تقدم موصولا قريبا من طريق ابن كعب بن مالك عن جابر، لكنه ليس فيه قوله: "ولم يكسره لهم" وذكرها في حديثه في كتاب الهبة كما سيأتي، واستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: "سأغدو عليكم" جواز تأخير القسمة لانتظار ما فيه مصلحة لمن عليه الدين ولا يعد ذلك مطلا. "تنبيه" سقطت هذه الترجمة وحديثها من رواية النسفي، ولم يذكرها ابن بطال ولا أكثر الشراح.
(5/65)