باب: إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ
 
قَالَ: ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ
وَقَالَ عَطَاءٌ: وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ
2404- وَقَالَ: اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
قوله: "باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع" أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه، والأكثر على جوازه في كل شيء، ومنعه الشافعي. وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقا. وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع ما استظهر به من أثر ابن عمر وحديث أبي هريرة. قوله: "وقال ابن عمر الخ" وصله ابن أبي شيبة من طريق المغيرة قال: "قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي، قال: لا بأس به ما لم تشترط". وروى مالك في "الموطأ" بإسناد صحيح "أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقضاه خيرا منها" وقد تقدم الكلام على هذا الشق في "باب استقراض الإبل". قوله: "وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض" وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما. قوله: "وقال الليث الخ" ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في "باب الكفالة".
(5/66)

باب الشفاعة في وضع اليدين
...