باب: من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بعت فقل: لاخلابة ،ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله
 
2414- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله"
2415- حدثنا عاصم بن علي حدثنا بن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه "أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام"
قوله: "ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح الخ" هكذا للجميع، ولأبي ذر هنا "باب من باع الخ" والأول أليق، وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد، وقد مضى الكلام على حديث النهي عن إضاعة المال قبل بابين، وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع،
(5/72)

ويأتي حديث المدبر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى.
(5/73)