باب: مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
 
2438- حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه "أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال: عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"
قوله: "باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان" في رواية الكشميهني: "يرفعها" بالراء بدل الدال، وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير فقال: "إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال" والجمهور على خلافه، نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره فقال: يعرف المؤتمن؛ وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها. وقال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائز فالأفضل أن لا يلتقطها فإن التقطها لا يدفعها له، وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له، وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده، وإن كان عادلا فكذلك.
(5/93)

باب حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل .....
...