باب: الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ
 
باب: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ
2557- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَليُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ"
[الحديث 2557- طرفه في: 5460]
قوله: "باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه" أي فليجلسه معه ليأكل. قوله: "أخبرني محمد بن زياد" هو الجمحي. قوله: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة" هكذا أورده، ويفهم منه إباحة ترك إجلاسه معه، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وقوله: "أكلة" بضم أوله أي لقمة، والشك فيه من شعبة كما سأبينه. وقوله: "ولي علاجه" زاد في الأطعمة "وحره". واستدل به على أن قوله في حديث أبي ذر الماضي "فأطعموهم مما تطعمون" ليس على الوجوب.
(5/181)
باب: الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ
2558- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ – قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"
قوله: "باب العبد راع في مال سيده" أي ويلزمه حفظه، ولا يعمل إلا بإذنه. قوله: "ونسب صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد" كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر "من باع عبدا وله مال فماله للسيد" وقد تقدمت الإشارة إليه في "باب من باع نخلا قد أبرت" من كتاب البيوع وفي كتاب الشرب، وكلام ابن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله: "العبد راع في مال سيده" فإنه قال في شرح حديث الباب: فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك، وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعيا في مال سيده أن لا يكون هو له مال، فإن قيل فاشتغاله برعاية مال سيده يستوعب أحواله، فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم، ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم، وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسئولا ومحاسبا، فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك انتهى. وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يملك قبل ستة أبواب. قوله: "والمرأة في بيت زوجها راعية" إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا
(5/181)