باب: الْقَلِيلِ مِنْ الْهِبَةِ
 
2568- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لاَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ"
[الحديث 2568- طرفه في: 5178]
قوله: "باب القليل من الهبة" ذكر فيه حديث أبي هريرة "لو دعيت إلى ذراع أو كراع" وسيأتي شرحه في "باب الوليمة" من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، ومناسبته للترجمة بطريق الأولى، لأنه إذا كان يجيب من دعاه على ذلك القدر اليسير فلأن يقبله ممن أحضره إليه أولى. الكراع من الدابة ما دون الكعب، وقيل هو اسم مكان ولا يثبت، ويرده حديث أنس عند الترمذي بلفظ: "لو أهدي إلي كراع لقبلت" وللطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية "قلت يا رسول الله تكره رد الظلف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلت" الحديث. وخص
(5/199)

الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها والكراع لا قيمة له، وفي المثل "أعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا" وقوله هنا: "عن سليمان" هو ابن مهران الأعمش، وأبو حازم هو سليمان مولى عزة، وهو أكبر من أبي حازم سلمة المذكور في الباب قبله، قال ابن بطال: أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء، فحض على ذلك لما فيه من التألف.
(5/200)