باب: إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ
 
2611- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لِعُمَرَ بِعْنِيهِ فَابْتَاعَهُ . فَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ"
قوله: "باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز" أي وتنزل التخلية منزلة النقل، فيكون ذلك قبضا فتصح الهبة، وقد تقدم توجيه ذلك. قوله: "وقال الحميدي إلخ" وصله أبو نعيم في "المستخرج" من مسند الحميدي بهذا السند، وقد تقدم في "باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته" من كتاب البيوع.
(5/228)

باب هدية مايكره لبسها
...