باب: سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ
 
2666 ، 2667- حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال قلت: لا قال فقال لليهودي: احلف. قال قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى [77 آل عمران]: {إِنَّ
(5/279)

الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إلى آخر الآية"
قوله: "باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين" أورد فيه حديث الأشعث "كان بيني وبين رجل أرض فجحدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: يحلف" وفيه حديث ابن مسعود. وقوله في الترجمة "قبل اليمين" أي قبل يمين المدعى عليه، وهو المطابق للترجمة ولا يصح حمله على المدعي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق لأنه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك، بل فيه ما قد يتمسك به في أن يمين الاستظهار غير واجبة، والله أعلم. وسيأتي مباحث حديثي الأشعث وابن مسعود في التفسير والأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. وفي الحديث حجة لمن قال: لا تعرض اليمين على المدعى عليه إذا اعترف المدعي أن له بينة.
(5/280)

باب اليمين على المدعي عليه الأموال والحدود
...


الموضوع السابق


باب: بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى [59 النور]: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} . وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. وَبُلُوغُ النِّسَاءِ إلى الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ [4 الطلاق]: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ - إلى قوله - أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً