باب: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ
 
2671- حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فذكر حديث اللعان"
(5/283)

قوله: "باب إذ ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة" أورد فيه طرفا من حديث ابن عباس في قصة المتلاعنين، وسيأتي الكلام عليه مستوفي في مكانه، والغرض منه تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه، ولا يرد عليه أن الحديث ورد في الزوجين، والزوج له مخرج عن الحد باللعان إن عجز عن البينة بخلاف الأجنبي، لأنا نقول: إنما كان ذلك قبل نزول آيه اللعان حيث كان الزوج والأجنبي سواء، وإذا ثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من باب الأولى.
(5/284)