باب: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالَى {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ}
 
وَقَوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً} يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَ وَاللَّهِ
وَقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ" وَلاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ
2678- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه يَقُولُ "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنْ الإِسْلاَمِ، فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ"
2679- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ: ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"
[الحديث 2679- أطرافه في: 3836 ، 6108 ، 6646 ، 6648]
قوله: "باب كيف يستحلف" هو بضم أوله وفتح اللام على البناء للمجهول. قوله: وقول الله عز وجل: {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} إلى آخر ما ذكره من الآيات المناسبة لها، وغرضه بذلك أنه لا يجب تغليظ الحلف بالقول، قال ابن المنذر: اختلفوا فقالت طائفة يحلفه بالله من غير زيادة. وقال مالك: يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو، وكذا قال الكوفيون والشافعي، قال: فإن اتهمه القاضي غلظه عليه فيزيد عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك. قال ابن المنذر: وبأي ذلك استحلفه أجزأ. والأصل في ذلك أنه إذا حلف
(5/287)

بالله صدق عليه أنه حلف اليمين. قوله: "يقال بالله" أي بالموحدة "وتالله" أي بالمثناة "ووالله" أي بالواو، وكلها ورد بها القرآن، قال الله تعالى: {قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ} وقال تعالى: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} وقال تعالى: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} . قوله: "وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر" هو طرف من حديث أبي هريرة المتقدم قريبا موصولا في "باب اليمين بعد العصر" لكن بالمعنى، وسيأتي في الأحكام بلفظ: "فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها". قوله: "ولا يحلف بغير الله" هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترجمة، وذلك مستفاد من حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب حيث قال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: أحدهما حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان، والغرض منه قوله: "فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص" فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة. ثانيهما حديث ابن عمر "من كان حالفا فليحلف بالله" وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى.
(5/288)