باب: إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ
 
2716- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ"
قوله: "باب إذا باع نخلا قد أبرت" زاد أبو ذر عن الكشميهني: "ولم يشترط الثمن" أي المشتري. وذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم شرحه في كتاب البيوع، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما في الخبر.
(5/313)