باب: مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
 
2723- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا"
قوله: "باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح" ذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه: "ولا يخطبن على خطبه أخيه" وسيأتي الكلام عليه في كتاب النكاح، وتقدم ما يتعلق به من البيوع في مكانه، وقوله: "طلاق أختها" أي بالنسبة إلى كونهما يصيران ضرتين، أ و المراد أخوة الإسلام لأنها الغالب.
(5/323)

باب الشروط التي لا يحل في الحدود
...