باب: الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ
 
2734- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(5/352)

"عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى"
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَطَاءٌ: "إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ جَازَ"
قوله: "باب الشروط في القرض" ذكر فيه طرفا من حديث أبي هريرة في قصة الذي أقرض الألف الدينار، وأثر ابن عمر وعطاء في تأجيل القرض، وقد مضى جميع ذلك والكلام عليه في كتاب القرض، وسقط ميع ذلك هنا للنسفي، لكن زاد في الترجمة التي تليه فقال: "باب الشروط في القرض والمكاتب إلخ".
(5/353)

باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف الكتاب والسنة
...