باب: إِذَا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ.
 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ
قوله: "باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد" أي تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها ثم يعين بعد ذلك فيما شاء. قوله: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأبي طلحة إلخ" هو من سياق إسحاق بن أبي طلحة أيضا، وقوله: "فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك" هو من تفقه المصنف. وقوله: "وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن" أي حتى يعين، وسيأتي بيانه في الباب الذي يليه.
(5/385)