باب: نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
 
2776- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : "لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ"
[الحديث 2776- طرفاه في: 3096 ، 6729]
2777- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا"
قوله: "باب نفقة القيم للوقف" في رواية الحموي "نفقة بقية الوقف" والأول أظهر، ورد حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة" وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، ووهم من قال إن المراد به أجرة حافر قبره. وقوله: "لا تقتسم ورثتي" بإسكان الميم على النهي ويضمها على النفي وهو الأشهر وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك صلى الله عليه وسلم مالا يورث عنه، وتوجيه رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئا بل كان ذلك محتملا فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ورثتي" سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعي وهو قوله: "لا نورث ما تركنا صدقة" وسيأتي شرحه مستوى في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في وقف عمر مختصرا، وقد تقدم شرحه مستوفى قبل بباب، وقد اعترضه الإسماعيلي بأن المحفوظ عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع "أن عمر" ليس فيه ابن عمر، ثم أورده كذلك من طريق سليمان بن حرب وغير واحد عن حماد. قلت: لكن البخاري أخرجه عن قتيبة عنه، وقتيبة من الحفاظ، وقد تابعه يونس بن محمد عن حماد بن زيد فوصله أخرجه أحمد عنه مطولا، ووصله أيضا يزيد بن زريع عن أيوب أخرجه الإسماعيلي. وقال الحميدي: لم أقف على طريق قتيبة في صحيح البخاري، وهو ذهول شديد منه، فإنه ثابت في جميع النسخ.
(5/406)

باب إذا وقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
...