باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ
 
3096- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ".
3097- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ".
[الحديث 3097 – طرفه في: 6451]
3098- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً".
قوله: "باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته" ذكر فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث أبي هريرة "لا تقتسم ورثتي دينارا" وقد تقدم بهذا الإسناد في أواخر الوقف، وقد تقدم ما يتعلق بشرحه قبل بباب، وسيأتي بقية ما يتعلق منه بالميراث في الفرائض واختلف في المراد بقوله: "عاملي" فقيل الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر وقيل: يريد بذلك العامل على النخل، وبه جرم الطبري وابن بطال وأبعد من قال: المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله خادمه وقيل العامل على الصدقة وقيل العامل فيها كالأجير وقوله في هذه الرواية "دينار" كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد في الصحيحين، فقيل هو تنبيه بالأدنى على الأعلى وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ: "دينارا ولا درهما" وهي زيادة حسنة، وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد عند الترمذي في الشمائل واستدل به على أجرة القسام. ثانيها: حديث عائشة في قصة الشعير الذي كان في رفها فكالته ففني، وسيأتي بسنده ومتنه وشرحه في الرقاق، وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في "باب ما يستحب من الكيل" أوائل البيوع قال ابن المنير: وجه دخول حديث عائشة في الترجمة أنها لو لم تستحق النفقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الشعير منها. ثالثها:
(6/209)

حديث أبي إسحاق وهو السبيعي عن عمرو بن الحارث "ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه" الحديث وقد تقدم في الوصايا وأن شرحه يأتي مستوفى في أواخر المغازي، ووقع عند القابسي في أوله "حدثنا يحيى عن سفيان" فسقط عليه شيخ البخاري مسدد ولا بد منه، نبه عليه الجياني، ولو كان على ظاهر ما عنده لأمكن أن يكون يحيى هو ابن موسى أو ابن جعفر وسفيان هو ابن عيينة.
(6/210)

باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ، و ما نسب من البيوت إليهن
...