باب قِسْمَةِ الإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ
 
3127- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَقَالَ ادْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ فَقَالَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ". وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ "قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ". تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.
قوله: "باب قسمة الإمام ما يقدم عليه" أي من جهة أهل الحرب. قوله: "ويخبأ لمن لم يحضره" أي في مجلس القسمة، أو غاب عنه أي في غير بلد القسمة. قال ابن المنير: فيه رد لما اشتهر بين الناس أن الهدية لمن حضر. قلت: قد سبق الكلام في الهبة على شيء من ذلك. قوله: "عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم" هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه مرسل، ووقع في رواية الأصيلي عن ابن أبي مليكة عن المسور، وهو وهم، ويدل عليه أن المصنف قال في آخره: "رواه ابن علية عن أيوب" أي مثل الرواية الأولى، قال وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور. "وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة" فاتفق اثنان عن أيوب على إرساله ووصله ثالث عن أيوب، ووافقه الآخر عن شيخهم، واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله، ورواية إسماعيل بن علية تأتي
(6/226)

موصولة في الأدب، ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة في الشهادات، ورواية الليث تقدمت موصولة في الهبة وسيأتي شرح الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى، والغرض منه قوله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية" وقوله فيه: "خبأت لك هذا" وهو مطابق لما ترجم له، قال ابن بطال: ما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فحلال له أخذه لأنه فيء، وله أن يهب منه ما شاء ويؤثر به من شاء كالفيء، وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به لأنه إنما أهدي إليه لكونه أميرهم، وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الهبة.
(6/227)

بابت كيف قسم النبي صلى الله عليه و سلم قريطة و النضير ن و ما أعطى من ذلك من نوائبه
...