باب الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُقِرُّكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ بِهِ".
 
قوله: "باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم على ما أقركم الله" هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان الاختلاف في أصل المسألة، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين.
(6/282)

باب طرح جيف المشركين في البئر ، و لا يؤخذ لهم ثمن
...