باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}
 
4501- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ "كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْه" .
4502- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَر"
(8/177)

4503- حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهْوَ يَطْعَمُ فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُل"
4504- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْه"
قوله: "باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} أما قوله:"كتب" فمعناه فرض، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ، وأما قوله: "كما" فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا؟ أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان. وورد في أول حديث مرفوع عن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول ولفظه: "صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم" وبهذا قال الحسن البصري والسدي وله شاهد آخر أخرجه الترمذي في طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم يثبت له صحبة، ونحوه عن الشعبي وقتادة. والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور، وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما في الصحابة والتابعين، وزاد الضحاك "ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح" وفي قوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والأثقال التي كلفوا بها، وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي وحائلا بينهم وبينها، فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر تقدم في كتاب الصيام من وجه آخر مع شرحه حديث عائشة أورده من وجهين عن عروة عنها وقد تقدم شرحه كذلك قوله: "حدثني محمود" هو ابن غيلان وثبت كذلك في رواية كذا قال أبو علي الجياني، وقد وقع في نسخة الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني "حدثنا محمد" بدل "محمود" وقد ذكر الكلاباذي أن البخاري روى عن محمود ابن غيلان وعن محمد وهو ابن يحيى الذهلي عن عبيد الله بن موسى، قال أبو علي الجياني: لكن هنا الاعتماد على ما قال الجماعة عن محمود بن غيلان المروزي. قوله: "عن عبد الله" هو ابن مسعود. قوله: "قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم" أي يأكل وفي رواية مسلم من وجه آخر عن إسرائيل بسنده المذكور إلى علقمة قال: "دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل" وهو ظاهر في أن علقمة حضر القصة، ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود كما دل عليه سياق رواية الباب. ولمسلم أيضا من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: "دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغذى". قوله: "فقال: اليوم عاشوراء" كذا وقع مختصرا، وتمامه في رواية مسلم بلفظ: "فقال - أي الأشعث - يا أبا عبد الرحمن" وهي كنية ابن مسعود وأوضح في ذلك رواية عبد الرحمن بن يزيد المذكورة "فقال - أي ابن مسعود - يا أبا محمد" وهي كنية الأشعث "أدن إلى الغداء فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء" . قوله: "كان يصام
(8/178)

قبل أن ينزل رمضان" في رواية عبد الرحمن بن يزيد "إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان. قوله: "فلما نزل رمضان ترك" زاد مسلم في روايته فإن كنت مفطرا فأطعم، للنسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عند عبد الله "كنا نصوم عاشوراء، فلما نزل رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه، وكنا نفعله" ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية واستدل بهذا الحديث على أن صيام عاشوراء كان مفترضا قبل أن ينزل فرض رمضان ثم نسخ، وقد تقدم القول فيه مبسوطا في أواخر كتاب الصيام، وإيراد هذا الحديث في هذه الترجمة يشعر بأن المصنف كان يميل إلى ترجيح القول الثاني، ووجهه أن رمضان لو كان مشروعا قبلنا لصامه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصم عاشوراء أولا، والظاهر أن صيامه عاشوراء ما كان إلا عن توقيف ولا يضرنا في هذه المسألة اختلافهم هل كان صومه فرضا أو نفلا.
(8/179)