سورة الطَّلاَقِ
 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَبَالَ أَمْرِهَا} : جَزَاءَ أَمْرِهَا
باب 4908- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل"
[الحديث 4908- أطرافه في: 5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332، 7160]
قوله: "سورة الطلاق" كذا لهم، وسقط لأبي ذر. قوله: "وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها" كذا لهم، وسقط لأبي ذر أيضا، وصله عبد بن حميد أيضا من طريقه. قوله: "إن ارتبتم: إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فاللائي قعدن عن الحيض واللائي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر" كذا لأبي ذر عن الحموي وحده عقب قول مجاهد في التغابن، وقد وصله الفريابي بلفظه من طريق مجاهد، ولابن المنذر من طريق أخرى عن مجاهد "التي كبرت والتي لم تبلغ" . قوله: "أنه طلق امرأته" في رواية الكشميهني: "أنه طلق امرأة له" وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
(8/653)

باب {وأولات الأحما لأجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}
...