بَاب تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ مِنْ الإِمَامِ وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ حَفْصَةَ فَأَنْكَحْتُهُ
 
5134- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ"
قوله: "باب تزويج الأب ابنته من الإمام" في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم على الولي العام، وقد اختلف فيه عن المالكية. قوله: "وقال عمر إلخ" هو طرف من حديثه الذي تقدم موصولا قريبا. ذكر حديث عائشة وقوله فيه: "قال هشام" يعني ابن عروة، وهو موصول بالإسناد المذكور. وقوله وأنبئت إلخ لم يسم من أنبأه بذلك، ويشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء، قال ابن بطال: دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولى من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح. قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوع ذلك، ولا يلزم منه منع ما عداه، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغرة فلا إذن لها، وسيأتي الكلام على ذلك في باب مفرد.
(9/190)