بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
 
5192- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ"
قوله: "باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا" هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام، وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبى هريرة، وليس كذلك فإن مسلما ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة، ووقع للمزي في "الأطراف" فيه وهم بينته فيما كتبته عليه. قوله: "لا تصوم" كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطآ رواية الرفع، ووقع في رواية للمستملي: "لا تصومن" بزيادة نون التوكيد، ولمسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ: "لا تصم" وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد.
(9/293)