باب الإشارة في الطلاق والأمور
 
الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ"
قوله: "باب الإشارة في الطلاق والأمور" أي الحكمية وغيرها، وذكر فيه عدة أحاديث معلقة وموصولة: أولها قوله: "وقال ابن عمر" هو طرف من حديث تقدم موصولا في الجنائز، وفيه قصة لسعد بن عبادة وفيها "ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه "ثانيها" وقال كعب بن مالك "هو أيضا طرف من حديث تقدم موصولا في الملازمة وفيها" وأشار إلى أن خذ النصف "ثالثها" وقالت أسماء "هي بنت أبي بكر. قوله: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف" الحديث تقدم موصولا في كتاب الإيمان بلفظ: "فأشارت إلى السماء" وفيه: "فأشارت برأسها أي نعم" وفي صلاة الكسوف بمعناه، وفي صلاة السهو باختصار. رابعها "وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتقدم" هو طرف من حديث ابن عباس. خامسها "وقال ابن عباس" هو طرف من حديث تقدم موصولا في العلم في "باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس" وفيه: "وأومأ بيده ولا حرج"، سادسها "وقال أبو قتادة" هو أيضا طرف من حديث تقدم موصولا في "باب لا يشير المحرم إلى الصيد" من كتاب الحج، وفيه: "أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها". قوله: "أبو عامر" هو العقدي، وإبراهيم شيخه جزم المزي بأنه ابن طهمان، وزعم بعض، الشراح أنه أبو إسحاق الفزاري والأول أرجح. وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن خالد وهو الحذاء، وتقدم الحديث مشروحا في كتاب الحج، وفيه: "كلما أتى على الركن أشار إليه". الثامن. قولة "وقالت زينب" هي بنت جحش أم المؤمنين. قوله: "مثل هذه وهذه وعقد تسعين" تقدم في أحاديث الأنبياء وعلامات النبوة موصولا، ويأتي في الفتن لكن بلفظ: "وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها وهي صورة عقد التسعين" وسيأتي في الفتن من حديث أبي هريرة بلفظ: "وعقد تسعين" ووجه إدخاله في الترجمة أن العقد على صفة مخصوصة لإرادة عدد معلوم يتنزل منزلة الإشارة المفهمة، فإذا اكتفى بها عن النطق مع القدرة عليه دل على اعتبار الإشارة ممن لا يقدر على النطق بطريق الأولى. قوله: "سلمة بن علقمة" بفتح المهملة واللام شيخ ثقة، وهو بصري وكذا سائر رواه هذا الإسناد، وقد يلتبس بمسلمة بن علقمة شيخ بصري أيضا لكن في أول اسمه زيادة ميم والمهملة ساكنة وهو دون سلمة بن علقمة في الطبقة والثقة. قوله: "وقال بيده" أي أشار بها وهو من إطلاق القول على الفعل. قوله: "ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها" أي يقللها، بين أبو مسلم الكحبي في روايته عن مسدد شيخ البخاري أن الذي فعل ذلك هو بشر بن المفضل راويه عن سلمة بن علقمة، فعل هذا ففي سياق البخاري إدراج وقد قيل إن المراد بوضع الأنملة في وسط الكف الإشارة إلى أن ساعة الجمعة في وسط يوم الجمعة، وبوضعها على الخنصر الإشارة إلى أنها في آخر النهار لأن الخنصر آخر أصابع الكف، وقد تقدم بسط الأقاويل في تعيين وقتها في كتاب الجمعة.قوله: "وقال الأويسي" هو عبد العزيز بن عبد الله شيخ البخاري، أخرج عنه الكثير في العلم وفي غيره، وقد أورده أبو نعيم في "المستخرج" من طريق يعقوب بن سفيان عنه، ويأتي في الديات من وجه آخر عن شعبة مع شرحه. وقوله فيه: "أوضاحا"
(9/337)