بَاب خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ
 
5363- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ"
قوله: "باب خدمة الرجل في أهله" أي بنفسه. قوله: "كان يكون" سقط لفظ: "يكون" من رواية المستملي والسرخسي، وقد تقدم ضبط المهنة وأنه بفتح الميم ويجوز كسرها في كتاب الصلاة. وقال ابن التين: ضبط في الأمهات بكسر الميم، وضبطه الهروي بالفتح، وحكى الأزهري عن شمر عن مشايخه أن كسرها خطأ. قوله: "فإذا سمع الأذان خرج" تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أبواب فضل الجماعة من كتاب الصلاة. "تنبيه": وقع هنا للنسفي وحده ترجمة نصها "باب هل لي من أجر في بني أبي سلمة" وبعده الحديث الآتي في "باب وعلى الوارث مثل ذلك" والراجح ما عند الجماعة
(9/507)

باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ يفير علمه مايكفيها وولدها بالمعروف
...