بَاب الأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى
 
5551- حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله عن نافع قال: "كان عبد الله ينحر في المنحر". قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم.
5552- حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى".
قوله: "باب الأضحى والنحر بالمصلى" قال ابن بطال: هو سنة للإمام خاصة عند مالك، قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله، زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح. وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين: أحدهما موقوف، والثاني مرفوع "كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى" وهو اختلاف على نافع، وقيل بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله في الموقوف كان في منحر النبي صلى الله عليه وسلم يريد به المصلى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك. وقال ابن التين: هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك، وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال: من لم يفعل ذلك لم يؤتم به. وقال ابن العربي: قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح، قال ولم أر له دليلا.
(10/9)