بَاب الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ
 
5619- حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن" .
قوله: "باب الأيمن فالأيمن في الشرب" ذكر فيه حديث أنس الماضي قريبا في "باب شرب اللبن" وتقدمت مباحثه هناك. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. وكذا في حديث الباب الذي بعده. وقوله: "الأيمن فالأيمن" أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جرا، وهذا مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم: يجب. وقوله في الترجمة: "في الشرب" يعم الماء وغيره من المشروبات، ونقل عن مالك وحده أنه خصه بالماء. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك. وقال عياض: يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس. وقال ابن العربي: كأن اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا يملك، بخلاف سائر المشروبات. ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه، وهل يقطع في سرقته؟ وظاهر قوله: "في الشرب" أن ذلك لا يجري في الأكل، لكن وقع في حديث أنس خلافه كما سيأتي.
(10/86)

باب هل يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب ليعطي الأكبر
...