بَاب هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ أَوْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ
 
5679- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة".
قوله: "باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟" ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد "كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة" وليس في هذا السياق تعرض للمداواة، إلا إن كان يدخل في عموم قولها "نخدمهم" نعم ورد الحديث المذكور بلفظ: "ونداوي الجرحى ونرد القتلى" وقد تقدم كذلك في "باب مداواة النساء الجرحى في الغزو" من كتاب الجهاد، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث، ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس. وإنما لم يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب، أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما. وأما حكم المسألة فتجور مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك، وقد تقدم البحث في شيء من ذلك في كتاب الجهاد.
(10/136)