بَاب السَّرَاوِيلِ
 
5804- حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين" .
5805- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال: "يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس" .
قوله: "باب السراويل" ذكر فيه حديث ابن عباس رفعه: "من لم يجد إزارا فليلبس سراويل" وحديث ابن عمر فيما لا يلبس المحرم من الثياب وقد تقدما وشرحهما في كتاب الحج، ولم يرد فيه حديث على شرطه. وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البزار من حديث علي بسند ضعيف، وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس أخرجه الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديثه، وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدي قال: "قدمت قبل مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي" وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار. وأخرج أبو يعلى والطبراني في "الأوسط" من حديث أبي هريرة "دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم" الحديث وفيه: "قلت يا رسول الله
(10/272)

وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل، في السفر والحضر والليل والنهار، فإني أمرت بالتستر" وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف. قال ابن القيم في "الهدى": اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل، والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه. قلت: وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته. ووقع في الإحياء للغزالي أن الثمن ثلاثة دراهم والذي تقدم أنه أربعة دراهم أولى.
(10/273)



الموضوع السابق


بَاب الْبَرَانِسِ