بَاب فِي الْعَمَائِمِ
 
5806- حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين" .
قوله: "باب العمائم" ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله من وجه آخر، وقد سبق في الحج، وكأنه لم يثبت عنده على شرطه في العمامة شيء، وقد ورد فيها الحديث الماضي في آخر "باب من جر ثوبه من الخيلاء" من حديث عمرو بن حريث أنه قال: "كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه" أخرجه مسلم، وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رفعه: "اعتموا تزدادوا حلما" أخرجه الطبراني والترمذي في "العلل المفرد" وضعفه البخاري؛ وقد صححه الحاكم فلم يصب، وله شاهد عند البزار عن ابن عباس ضعيف أيضا، وعن ركانة رفعه: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم" أخرجه أبو داود والترمذي، وعن ابن عمر "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه" أخرجه الترمذي، وفيه أن ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم، وأما مالك فقال: إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير. والله أعلم.
(10/273)



الموضوع التالي


بَاب التَّقَنُّعِ .

الموضوع السابق


بَاب السَّرَاوِيلِ