بَاب الثَّوْبِ الأَحْمَرِ
 
5848- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعاً وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ".
قوله: "باب الثوب الأحمر" ذكر فيه حديث البراء "كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، ورأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه" وقد تقدم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أتم سياقا من هذا. قوله: "عن أبي إسحاق" هو السبيعي "سمع البراء" هو ابن عازب، كذا قال أكثر أصحاب أبي إسحاق، وخالفهما أشعث فقال: "عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة" أخرجه النسائي وأعله الترمذي وحسنه، ونقل عن البخاري أنه قال: حديث أبي إسحاق عن البراء وعن جابر بن سمرة صحيحان وصححه الحاكم، وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا، ويأتي وفيه: "حلة حمراء" أيضا. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر" وإسناده حسن، وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه لكن قال: "بسوق ذي المجاز" وتقدم في "باب التزعفر" ما يتعلق بالمعصفر، فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر، وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقا جاء عن علي وطلحة وعبد الله ابن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين. القول الثاني: المنع مطلقا لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو وما نقله البيهقي وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم" وهو بالفاء وتشديد الدال وهو المشبع بالعصفر فسره في الحديث، وعن عمر أنه كان إذا رأى على الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: "دعوا هذا
(10/305)