بَاب تَطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا
 
5922- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ".
قوله: "باب تطيب المرأة زوجها بيديها" كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة، وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة بالعكس، فلو كان ذلك ثابتا لامتنعت المرأة من تطيب زوجها لما يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له، وكان يكفيه أن يطيب نفسه، فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق للترجمة، وقد تقدم مشروحا في الحج، وهو ظاهر فيما ترجم له، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من حديث عمران بن حصين وله شاهد عن أبي موسى الأشعري عند الطبراني في "الأوسط" ووجه التفرقة أن المرأة مأمورة بالاستتار حالة بروزها من منزلها، والطيب الذي له رائحة لو شرع لها كانت فيه زيادة في الفتنة بها، وإذا كان الخبر ثابتا فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج، لأن منعها خاص بحالة الخروج والله أعلم. وألحق بعض العلماء بذلك لبسها النعل الصرارة وغير ذلك مما يلفت النظر إليها. وأحمد بن محمد شيخ البخاري فيه هو المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك ويحيى هو ابن سعد الأنصاري. قوله: "طيبته بيدي لحرمه، وطيبته بيدي بمنى قبل أن يفيض" سيأتي بعد أبواب من وجه آخر عنها أنها طيبته بذريرة.
(10/366)