بَاب مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ" وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ
 
6844- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي – فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ"
6845- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: "حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ، فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي .. نَحْوَهُ" لَكَزَ وَوَكَزَ: وَاحِدٌ
قوله: "باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان" أي دون إذنه له في ذلك. هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه، أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في "باب إذا زنت الأمة". قوله: "وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى لأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله " وفعله أبو سعيد" هذا مختصر من الحديث الذي تقدم موصولا في " باب يرد المصلي من مر بين يديه " ولفظه: "فإن أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي سعيد. وأما قوله: "وفعله أبو سعيد" فهو في الباب المذكور بلفظ: "رأيت أبا سعيد يصلي وأراد شاب أن تجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره " وقد تقدم شرحه مستوفي هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم، وفعله أبو
(12/173)

سعيد الخدري ولم ينكر عليه مروان، بل استفهمه عن السبب، فلما ذكره له أقره على ذلك. ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمم من وجهين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وقد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها. قوله: "لكز ووكز واحد" أي بمعنى واحد، ثبت هذا في رواية المستملي، وهو من كلام أبي عبيدة قال: الوكز في الصدر بجمع الكف ولهزه مثله وهو اللكز. قال ابن بطال: في هذين الحديثين دلالة على جواز تأديب الرجل أهله وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له إذا كان ذلك في حق. وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق، وقد تقدمت الإشارة إليه في "باب لا تثريب على الأمة".
(12/174)