بَاب: مِنْ الإِكْرَاهِ كُرْهًا وَ كَرْهًا وَاحِدٌ
 
6948- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} الْآيَةَ. قَالَ: "كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ"
قوله: "باب: من الإكراه" أي من جملة ما ورد في كراهية الإكراه ما تضمنته الآية، وهو المذكور فيه عن ابن عباس في نزول قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً} وقد تقدم شرحه في تفسير سورة النساء، فإنه أورده هناك عن محمد بن مقاتل عن أسباط بن محمد وهنا عن حسين بن منصور عن أسباط، وحسين نيسابوري ما له في البخاري إلا هذا الموضع كذا جزم به الكلاباذي، وقد تقدم شرحه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:
(12/320)

"حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد " فذكر حديثا، وذكر الخطيب أن محمد بن مخلد روى عن أبي علي هذا فسماه حسينا بالتصغير فيحتمل أن يكون هو، وذكر المزي مع حسين بن منصور النيسابوري ثلاثة كل منهم حسين بن منصور وكلهم من طبقة واحدة، وقوله في الترجمة "كرها وكرها واحد" أي بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد وهذا قول الأكثر، وقيل بالضم ما أكرهت نفسك عليه وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك، ووقع لغير أبي ذر "كره وكره" بالرفع فيهما، وسقط للنسفي أصلا، وقد تقدم في تفسير سورة النساء. وقال ابن بطال عن المهلب: يستفاد منه أن كل من أمسك امرأته طمعا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك بنص القرآن، كذا قال ولا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل أن لا يصح ميراثه منها في الحكم الظاهر.
(12/321)