باب إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
 
7173 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ
قوله: "باب إجابة الحاكم الدعوة" الأصل فيه عموم الخبر ورود الوعيد في الترك من قوله ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه في أواخر النكاح. وقال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه، إلا أن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي لا يجاب إلى إزالته، فلو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يجيب. قوله: "وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة" لم أقف على اسم العبد المذكور، والأثر رويناه موصولا في " فوائد أبي محمد
(13/163)

ابن صاعد " وفي " زوائد البر والصلة لابن المبارك " بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي " إن عثمان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال: أردت أن أجيب الداعي وأدعو بالبركة" حديث أبي موسى "فكوا العاني" بمهملة ثم نون هو الأسير " وأجيبوا الداعي " وهو طرف من حديث تقدم في الوليمة وغيرها بأتم من هذا. قال ابن بطال: عن مالك، لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتهى. وقد تقدم تفصيل أحكام إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها بما يعني عن إعادته.
(13/164)