باب هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ؟
 
7193, 7194 - حدثنا آدم حدثنا بن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا جاء أعرابي فقال "يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها وقال أبو جمرة كنت أترجم بين بن عباس وبين الناس وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين "
قوله: "باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور" كذا للأكثر وفي رواية المستملي والكشميهني: "ينظر " وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في " قصة العسيف " وقد مضى شرحه مستوفي والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام " واغد يا أنيس على امرأة هذا " وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد ابن الحسن فإنه قال: "لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق، حتى يشهد معه على ذلك غيره: "وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: "وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما " نقله ابن بطال وقال المهلب: فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار، وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة، قال: وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه؛ قال: وهذا ليس بشيء، لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة، لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة، لقوله: "فإن اعترفت " قلت: وقد تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث.
(13/185)