تابع حكم السكت في التلاوة
 

السكت: هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمناً لطيفاً أقل من زمن الوقف من غير أخذ نفس بنية متابعة التلاوة .
ينقسم الوقف في رواية حفص الى سكت واجب و سكت جائز.
السكت الجائز و من اسمه يظهر أنه لا يتعين وحده في القراءة بل يجوز السكت

و يجوز وجه آخر غير السكت أو أكثر من وجه و إليكم مواضع هذا السكت الجائز:
1-قوله تعالى في سورة الحاقة ( ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه )
فيجوز لنا هنا عند كلمة ( ماليه ) إما الوقف و إما الوصل ،
أولاً -الوقف : فاذا وقفنا على ( ماليه ) نأخذ نفساً ثم نكمل ( هلك ...) طبعاً و
الوقف هنا جيد لأنه رأس آيه و هو في الإصطلأح التجويدي وقف كافٍ لوجود
التعلق المعنوي وعدم وجود التعلق اللفظي لأنه ( هلك ) بداية جملة فعلية جديدة .
ثانياً -الوصل : فاذا وصل ( ماليه ) ب ( هلك ) يجوز لنا هنا وجهان ،
أولهما : السكت بحيث نقرأ ( ما أغنى عني ماليه ) ثم نسكت سكته لطيفة دون
أخذ نفس ثم نكمل ( هلك عني سلطانيه ) .
ثانيهما : الوصل مع الادغام لالتقاء هاءين : الحرف الأخير من ( ماليه ) مع الحرف
الأول من (هلك ) فيدغمان ادغام متماثلين صغير بحيث يصيران هاء مشددة
مفتوحة . و طبعاً الهاء في آخر ( ماليه )هي هاء السكت التي يؤتى بها حال
الوقف فحفص عن عاصم و بعض القراء أثبتها اتباعاً للرسم ، أما بعض القراء
الآخرين كحمزة و يعقوب يحذف هذه الهاء لزوال سببها وهو الوقف فاذا وصل

يقرأ ( ما أغنى عنى مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه )
2 -قوله تعالى في آخر سورة الأنفال ( إن الله بكل شيءٍ عليم ) و أول سورة
التوبة ( براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) فالكلام هنا
على وصل السورتين ببعضهما فيجوز للقراء العشر هنا ثلاثة أوجه :
أولهما : القطع : و يقصد بالقطع هنا الوقف على ( عليم ) آخر الأنفال ثم أخذ نفس
ثم إكمال التلاوة ( براءة ... )
( ولا يقصد هنا بالقطع المعنى الإصطلاحي المعروف وهو الوقف بنية انهاء
التلاوة و إنما يقصد به الوقف بنية إكمال التلاوة دون قطع ذلك بعمل خارج عن
التلاوة )
ثانيهما : الوصل : وهو وصل ( عليمٌ ) مع ( براءة ) بحيث نقلب تنوين ( عليمٌ ) إلى
ميم لالتقاءه مع باء ( براءة )
ثالثهما : السكت : و هو الوقف على ( عليم ) دون أخذ نفس ثم الإكمال ( براءة من
الله )
ملاحظة هامة : طبعاً عند الأخذ بوجه السكت على ( عليم ) لا يجوز هنا إلا القصر
في الياء ( المد العارض للسكون ) فلا يجوز مده أكثر من حركتين لأن عندنا
قاعدة هامة تقول : << السكت له حكم الوصل >> أي كما لا يجوز إلا القصر في (
عليمٌ )حال و صلها ب (براءة ) كذلك لا يجوز إلا القصر أيضاً حال السكت لأن
للسكت حكم الوصل . فلا يجوز أن نمد ياء ( عليم ) أربع أو ست حركات ثم
نسكت ثم نكمل ( براءة ) فلننتبه إلى هذا لأنه مما يغفل عنه كثير من الناس .
أما في وجه القطع أي الوقف على ( عليم ) مع أخذ النفس ثم الإتمام فيجوز لنا
فيه مع السكون المحض القصر حركتين و التوسط أربع حركات و المد ست
حركات
إذاً فالموضعان اللذان ذكرناهما : 1- في الحاقة ، 2- حال وصل الأنفال ببراءة ،
هما موضعا السكت الجائز فيجوز لنا السكت و يجوز لنا أوجه أخرى كما فصلنا

 

دروس الشيخ أيمن سويد في علم التجويد

الموضوع التالي


السكتات في التلاوة

الموضوع السابق


حكم السكت في التلاوة