فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر
 
فرضها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلم، وعلى مَنْ يَمُونُهُ مِنْ صَغِيرٍ وكَبِيرِ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى، حُرٍّ وَعَبْدٍ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.
وروى عنه: أو صاعاً من دقيق، وروى عنه: نصف صاع من بُرٍّ.
والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بُرٍّ مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود .
وفى ((الصحيحين)) أن معاوية هو الذى قَوَّم ذلك، وفيه عن النبى صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة، ومسندة، يُقوِّى بعضها بعضاً .
فمنها: حديث عبد اللَّه بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبى صُعير عن أبيه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ((صاعٌ مِنْ بُرٍّ أوْ قَمْح على كُلِّ اثْنَيْن)) رواه الإمام أحمد وأبو داود .
وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث منادياً فى فِجاج مَكَّة: ((أَلاَ إنَّ صَدَقَة الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، ذَكَرٍ أو أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعاً مِنْ طَعام)) قال الترمذى: حديث حسن غريب .
وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما، أَن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أمَرَ عَمْرو بْنَ حَزْمٍ فى زَكَاةِ الفِطْرِ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ. وفيه سليمان بن موسى، وثَّقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم .
قال الحسنُ البَصرى: خطب ابنُ عباس فى آخر رمضانَ على منبر البصرة، فقال: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فكأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا . فَقَالَ: مَنْ هَهُنا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ؟ قُومُوا إلَى إخْوَانِكُم فَعَلِّمُوهُم فإنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، فَرضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صاعَاً مِن تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو مملُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فلما قَدِمَ عَلىُّ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ رَأى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَىءٍ)) . رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائى وعنده فقال عَلىُّ: أَمَا إذ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَأوْسِعُوا، اجْعَلُوها صَاعاً مِنْ بُرٍّ وَغَيْرِه . وكان شيخنا رحمه اللَّه : يُقوِّى هذا المذهب ويقول: هو قياس قولِ أحمد فى الكفَّارات، أن الواجبَ فيها من البُرِّ نصفُ الواجب من غيره .