فصل في هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى وقت إخراج هذه الصدقة
 
وكان من هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبلَ صلاة العيد، وفى السنن عنه: أنه قال: ((مَنْ أدَّاها قَبْلَ الصَّلاة، فَهِى زَكَاةٌ مَقْبُولَة، ومَنْ أَدَّاها بَعْدَ الصَّلاة فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ)).
وفى ((الصحيحين))، عن ابن عمر، قال: أمَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة .
ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ مِن الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا يُقوِّى ذلك وينصرُه، ونظيرُه ترتيبُ الأُضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن مَن ذبح قبلَ صلاة الإمام، لم تكن ذبيحته أُضحيةً بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب فى المسألة الأخرى، وهذا هَدْىُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى الموضعين .