فصل في سياق هَدْيه صلى اللَّه عليه وسلم فى حَجَّته
 
لا خلاف أنَّه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سِوى حَجَّةٍ واحدة، وهى حَجة الوَداع، ولا خلاف أنها كانت سنةَ عشر .
واختُلِفَ: هل حجَّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذى، عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنه، قال: ((حجَّ النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثَ حِجج، حَجَّتَيْن قبل أن يُهاجر، وحَجَّة بعد ما هاجر معها عُمْرة)) . قال الترمذى: هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال: وسألتُ محمداً يعنى البخارى عن هذا، فلم يعرفه من حديث الثورى، وفى رواية: لا يُعدُّ الحديث محفوظاً .
ولما نزل فرضُ الحج . بادر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الحجِّ من غير تأخير، فإنَّ فرضَ الحج تأخَّر إلى سنة تسع أو عشر، وأما قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، فإنها وإن نزلت سنةَ ستٍّ عام الحديبية، فليس فيها فرضيَّةُ الحج، وإنما فيها الأمرُ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضى وجوبَ الابتداء، فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورةِ آل عمران نزل عامَ الوفود، وفيه قَدِم وفدُ نجران على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصالحهم على أداءِ الجزية، والجزية إنما نزلت عامَ تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدرُ سورة آل عمران، وناظرَ أهل الكتاب، ودعاهم إلى التوحيد والمبُاهلة، ويدلُّ عليه أن أهلَ مكة وجدوا فى نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل اللَّه تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُواْ المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، فأعاضهم اللَّه تعالى من ذلك بالجزية، ونزولُ هذه الآيات، والمناداةُ بها، إنما كان فى سنة تسع، وبعث الصِّدِّيق يؤذِّن بذلك فى مكة فى مواسم الحج، وأردفه بعلىٍّ رضى اللَّه عنه، وهذا الذى ذكرناه قد قاله غير واحد من السَلَف، واللَّه أعلم.